نزيه حماد

109

معجم المصطلحات المالية والإقتصادية في لغة الفقهاء

المراد البيع والشراء الذي أذن اللّه فيه ، بل ليس المراد إلا ذلك القرض » . والثاني : عقد بيع مع شرط الخيار للبائع مدة محدّدة . وهو محل خلاف فقهي . قال الشوكاني : « ومن الصور التي يقع عليها بيع الرجا : أن يبيع الرجل من الرجل ، قاصدا للبيع ، منسلخا عن المبيع ، غير متحيّل لتحليل محرّم ، إلّا أنه جعل لنفسه الخيار إن تمكّن من ردّ الثمن إلى وقت كذا . فهذا بيع مصحوب بخيار شرط ، ولا بأس به . ولا يجري في هذا ما قال الإمام عز الدين ( بن عبد السلام ) أنّ بيع الرجا مؤقت في الحقيقة ، لأنّ البائع إذا ردّ مثل الثمن استرجعه ، رضي المشتري أم كره ، لأنّا نقول : هذا شأن خيار الشرط الذي ينفرد به البائع ، وهذا منه - كما صرّح بذلك - وهو لا يلتزم بطلان كلّ بيع شرط فيه خيار للبائع . وقد دلّت الأدلة على صحة البيع الذي يتفرق فيه البائعان ، وبينهما صفقة خيار » . * ( عقود الزبرجد في جيد مسائل علامة ضمد للشوكاني ، مطبوع ضمن مجموع رسائله المعنون ب : أمناء الشريعة ص 225 وما بعدها ، فتاوى صديق حسن خان الموسوم ب : دليل الطالب على أرجح المطالب ص 783 وما بعدها ) . * بيع السّنين والمراد به في الاصطلاح الفقهي : بيع ما يثمر شجره أو نخله أو بستانه أكثر من عام ، سنتين أو ثلاثا أو أربعا . . . إلخ . وقد روى أبو داود والنسائي عن النبي صلّى اللّه عليه وسلم أنه « نهى عن بيع السنين » . قال الخطّابي : « بيع السنين : هو أن يبيع الرجل ما تثمره النخلة أو النخلات بأعيانها سنين ، ثلاثا أو أربعا أو أكثر منها ، وهذا غرر ، لأنه يبيع شيئا غير موجود ولا مخلوق حال العقد ، ولا يدرى : هل يكون ذلك أم لا ؟ وهل يثمر النخل أم لا ؟ وهذا في بيوع الأعيان . فأمّا في بيوع الصفات فهو جائز ، مثل أن يسلّف في الشيء إلى ثلاث سنين أو أربع أو أكثر ، ما دامت المدّة معلومة ، إذا كان الشيء المسلّف فيه غالبا وجوده عند وقت محلّ السّلف » . * ( المصباح 2 / 524 ، المهذب مع النظم المستعذب 1 / 269 ، التعريفات الفقهية ص 494 ، مختصر سنن أبي داود للمنذري ومعالم السنن للخطابي 5 / 44 ، شرح السّنّة للبغوي 8 / 85 ، القواعد النورانية الفقهية لابن تيمية ص 139 ) . * بيع الصّفقة أصل الصّفقة في اللغة : المرّة الواحدة من الصّفق ، وهو الضّرب بباطن راحة اليد على الأخرى أو على راحة شخص آخر عند وجوب البيع . ثم أطلقت على البيع نفسه ، فقيل : صفقة رابحة ؛ أي بيعة .